اتفاقية سيداو
|إعداد إسلام جحا
جاء في المادة الرابعة (٢) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ١٩٧٩- ١٩٨١ على:
“لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً”.
كذلك، جاء في المادة الخامسة (ب): “كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والأعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات”.